Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 256

  1. الزكاة

المكسور، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة.

قال مالك: ليس في اللؤلؤ، ولا في المسك، ولا في العنبر زكاة.

قلت: قال به الشافعي في أظهر قوليه، وخصه بالمباح.

وأما المحظور -كالأواني وكالسوار والخلخال للرِّجْل-: فتجب فيه الزكاة بكل حال.

وعند الحنفية: تجب في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة، دون اللؤلؤ ونحوه".

قال الفقير إلى عفو ربه: هذه إحدى المسائل الكبار في كتاب الزكاة، ولا بد من أن أسوق الأدلة المرفوعة والموقوفة، لكل فريق من أهل العلم قبل ترجيح الراجح من القولين.

أ- الأحاديث المرفوعة:

قال الدارقطني (١):

١ - "حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: ثنا محمد بن هارون أبو نشيط: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق: ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جعفر، أن محمد بن عطاء أخبره عن عبيد الله بن شداد بن الهاد، أنّه قال: "دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ، فقالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله! فقال: "أتؤدين زكاتهن؟ "، فقلت: لا -أو ما شاء الله- من ذلك، فقال: "هن حسْبُكِ من النار"، محمد بن عطاء هذا مجهول" (٢).

قال البيهقي -معقبًا على الدارقطني-: "قال أحمد: هو محمد بن

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 256 (SanadKitab #14272, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.