Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 261

  1. الزكاة

٨ - حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته". أبو عبيد (١).

٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال: فكانوا لا يعطونه عنه -يعني: الزكاة- "أبو عبيد (٢).

١٠ - حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي، عن شريك، عن علي بن سليم، قال: "سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة، أعليه الزكاة؟ قال: لا". أبو عبيد (٣).

١١ - حدثنا عبد الرحيم ووكيع، عن مساور الوراق، عن شعيب، قال: "كتب عمر إلى أبي موسى أن آمر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن، ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضًا بينهن". ابن أبي شيبة (٤).

قال البيهقي: "وهذا مرسل، شعيب بن يسار لم يدرك عمر" (٥).

١٢ - حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: "يزكي مرة". ابن أبي شيبة (٦).

١٣ - حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو: "أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن". ابن أبي شيبة (٧).

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 261 (SanadKitab #14272, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.