Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 268

  1. الزكاة

تجارة؛ فإن فيه زكاة"، رواه ابن أبي شيبة (١): حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر به.

ورواه الشافعي (٢)، وعبد الرزاق (٣)، وأبو عبيد (٤)، وابن زنجويه (٥) بلفظ: "ما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو في بز للتجارة؛ فإن فيه الزكاة في كل عام".

قال ابن عبد البر: "ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي، والله أعلم، ولولا أن ذلك عنده سُنة مسنونة ما قاله، وبالله التوفيق" (٦).

٢ - عن عمر، رواه ابن أبي شيبة (٧): حدثنا ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن أبا عمرو بن حماس أخبره: "أن أباه حماس كان يبيع الآدم والجعاب، وأن عمر قال له: يا حماس! أدّ زكاة مالك، فقال: والله مالي مال، إنما أبيع الآدم والجعاب، فقال: قوّمه وأد زكاته"، ومن هذا الطريق: أخرجه الدارقطني (٨)، والبيهقي (٩)، وأبو عبيد (١٠).

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى أبي عمرو بن حماس، قال الذهبي: "مجهول" (١١).

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 268 (SanadKitab #14272, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.