Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 275

  1. الزكاة

فيها كل عام، وهذا يدل على أنه جعلها مثل النقدين، ولا يعرف في الشرع زكاة لم يحدد الشارع نصابها، حتى زكاة الفطر.

أما قوله ﵀: "ومع كونه موقوفًا غير مرفوع إلى النبي ﷺ؛ فالجواب عليه أنه اجتمع فيه أمران:

الأول: اشتهاره، حتى إن من بعد الصّحابة لم يعرفوا سواه.

الثاني: عدم وجود المخالف من الصحابة.

فهو بهذين القيدين حجة حتى على طريقة الشيخ ﵀ كما حدثني بذلك، حيث إنه جعل ضابط كون الموقوف حجة: هو اشتهاره وعدم وجود المخالف.

قال الألباني ﵀: "وقد صح شيء مما ذكرته عن بعض السلف، فقال ابن جريج: قال لي عطاء: "لا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض، ولا شيء يدار -أي: لا يتاجر به-، وإن كان شيئًا من ذلك؛ ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع"، أخرجه عبد الرزاق (١)، وابن أبي شيبة (٢) وسنده صحيح جدًّا.

والشاهد من قوله: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع"؛ فإنه لم يذكر تقويمًا ولا نصابًا ولا حولًا، ففيه إبطال لادعاء البغوي (٣)، الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة؛ إذا كانت نصابًا عند تمام الحول؛ كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري".

قال الفقير إلى عفو ربه: فقوله ﵀: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع"، لا يخلو إما أنه أراد الصدقة الواجبة -والتي بين الشارع نصابها- أو أراد الصدقة المستحبة -غير واجبة-، والظّاهر هو الأول؛ لأنه اشترط التجارة، ومن المتفق عليه أن الشارع لا يمكن أن يوجب أمرًا غير معلوم

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 275 (SanadKitab #14272, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.