Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 277

  1. الزكاة

إلا في عشرة .... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة".

قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني ﵀: "وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ وهو متروك، على أن رواية عنه -وهو ابن عيينة- شك، فقال: أراه قال: "والذرة"؛ لكنه في رواية أخرى عنه قال: "السلت"، ولم يذكر الذرة، والسلت: ضرب من الشعير، كما في "النهاية"، فذكر "الذرة" منكر لضعف أسانيدها ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع وبالذرة تصير خمسًا" (١).

قال الحافظ: "أما الذرة؛ فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدًّا، وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا؛ فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية" (٢).

ومما يدل على ضعف ونكارة رواية: "الذرة": ما أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣): حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة: "أن معاذًا أتى اليمن، فلم يأخذ الصدقة؛ إلّا من الحنطة، والشّعير، والتمر، والزبيب" وإسناده صحيح.

وبما رواه أيضًا (٤) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري: "أنه لما أتى اليمن لم يأخذ الصدقة؛ إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب"، وإسناده صحيح.

وبما رواه أيضًا (٥)، قال: قال شريك: "وكان موسى بن طلحة يذكر أن في الكتاب إلى عمرو بن حزم: أن الصدقة في هذه الأربعة الأشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب"، قال يحيى: قال شريك: فصدّقه

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 277 (SanadKitab #14272, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.