Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 290

  1. الصيام
  2. ١ - باب: أحكام الصيام

هو الّذي أخبرهم بالرؤية المتقدمة وحده، وقد أمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا بشهادة اثنين؛ لائهم لو علموا بخبره لأفطروا، وليس فيه تعرض لقضاء ذلك اليوم.

وشهادة الواحد إنما تقبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداء أو قضاء، فأما إذا اقتضت الفطر فلا.

ويجوز أن يكون ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا لرؤيته، ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدّة، كما قد رواه ابن عباس وغيره مفسرًا.

فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه أو يكملوا العدّة، وقد تقدم عنه ﷺ ما يبين أنه قصد رؤية بعض الأمّة في الجملة؛ لأنّ الخطاب لهم، وهذا عمل برؤية قوم في غير مصرهم". "شرح العمدة- الصيام" (١).

وإلى ما قرّره شيخُ الإسلام ذهب محدث العصر الشيخ ناصر الألباني ﵀ فقال -معلقًا على قول صاحب "فقه السُّنة": "الثالث لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها.

واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معققا عليه بقوله: "هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع".

قلت: وهذا كلام عجيب غريب؛ لأنه إن صحّ أنه مشاهد موافق للواقع، فليس فيه أنه موافق للشرع أولًا، ولأن الجهات -كالمطالع- أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها.

ثانيًا: وأنا -والله- لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ، وأن يُعْرض عن الأخذ بعموم الحديث الصّحيح، وبخاصّة أنه

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 290 (SanadKitab #14272, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.