Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 299

  1. الصيام
  2. ١ - باب: أحكام الصيام

الرزاق (١) عن الثوري، عن وائل بن داود، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، قال: "إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل وليس مما خرج"؛ وهو -كما ترى- منقطع؛ فهو ضعيف؛ فإنّ إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.

فإن قيل: ما الجواب على أثر ابن عباس الذي علقه البخاري (٣٢ - باب: المجامعة والقيء للصائم): "وقال ابن عباس وعكرمة: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"؟

قيل: هو مجمل ويشكل عليه: أن الحائض تفطر بخروج الدّم، قال الحافظ: "أمّا قول ابن عباس، فوصله ابن أبي شيبة عن وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس في المجامعة للصائم؛ قال: "الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل" (٢).

أمّا ما ورد عن أبي هريرة؛ فهو ضعيف، قال الحافظ: "كأنّه يشير بذلك إلى ما رواه هو -في "التاريخ الكبير"-؛ قال: قال لي مسدد، عن عيسى بن يونس: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -رفعه-، قال: "من ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه القضاء، وإذا استقاء فليقض"، قال البخاري: لم يصحّ، وإنما يروى عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وعبد الله ضعيف جدًّا" (٣).

والذي يصحّ هو أثر ابن عمر، الذي أخرجه مالك (٤): عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: "من استقاء وهو صائم؛ فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"، وهو بهذا التفصيل لا مخالف له من الصحابة.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 299 (SanadKitab #14272, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.