Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 31

  1. الطهارة
  2. ثانيا: باب النجاسات

٧ - قال النووي: "والحديث فيه دِلالة على أَن الدّم نجس؛ وهو بإجماع لمسلمين " (١).

٨ - قال ابن الملقن: "الدّم نجس بالإجماع إلا من شذ" (٢).

٩ - قال ابن حجر: " .. لأَن جميع النّجاساتِ بمثابة الدَّم لا فرق بينه وبينها إجماعًا" (٣).

أما دم الحيوان؛ فللصحابة فيه قوْلان:

الأوّل: طهارته؛ وهو ما ذَهب إليه ابن مسعود ﵁ فيما روى يحيى بن الجزار، قال: "صلى ابن مسعود- وعلى بطنه فَرث، ودم من جزور نحرها -ولم يتوضأْ" (٤).

الثاني: نجاستُه؛ وهو ما ذهب إليه أَبو موسى الأَشعريُّ ﵁ عن ابن علية، عن حُميْد؛ فيما جاءَ عن أَبي العالية: "أَن أَبا موسى نحر جزورًا، فأَطعم أَصحابه، ثمّ قاموا يصلُّون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أُبالي؛ مشيْتُ في فَرثِها ودَمها، ولم أَتوضأْ- أَو أَكلت من لحمها ولم أَتوضأْ؟! " (٥)؛ هذا كلُّه إذا كان كثيرًا، أما القليل؛ فطاهر بالإجماع.

١٧ - قال الْمُصَنِّف (٦):

"وفيما عدا ذلك خلاف، وأَما المني؛ فاحتجّوا على نجاسته بأُمور:

الأوّلُ: حديث عمَّار، وقد سلف عدمُ صلاحيته للاحتجاج.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 31 (SanadKitab #14272, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.