Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 303

  1. الصيام
  2. ١ - باب: أحكام الصيام

ب- روى الدّارقطني (١)، عن ابن عباس: "أنّه رأى أم ولد له حاملًا -أو مرضعًا- فقال: أنت بمنزلة الّذي لا يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليك"، وقال: "إسناد صحيح". وقد روى البيهقي عنه قوله: "تقضي ولا تطعم" وإسنادها حسن.

قال الترمذي: "وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق" (٢).

وبهذا يتفق كلام الصّحابة - رضوان الله عليهم -.

٢٨٢ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه: لحديث عائشة في "الصّحيحين" وغيرهما، "أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صيام؛ صام عنْه وليّه"؛ وقد زاد البزّار لفظ: "إن شاء"، قال في "مجمع الزوائد" "وإسناده حسن".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: قال الشيخ الألباني ﵀: "قلت: وليس كذلك؛ لأنّه تفرّد بها ابن لهيعة (٤) وقد صرّح بضعفها (٥) فقال: "وهي ضعيفة؛ لأنّها من طريق ابن لهيعة".

وقوله: "صام": خبر بمعنى الأمر؛ تقديره: فليصم، وهو للوجوب عند بعض أهل الظّاهر - خلافًا للجمهور - وإلى ذلك ذهب الشارح ﵀" (٦).

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 303 (SanadKitab #14272, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.