قال السيوطي: "وأخرج عبد بن حميد وابن جرير (١) عن علي أنّه قرأ: ﴿وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت﴾، ثم قال: هي واجبة مثل الحج".
وأخرج ابن مردويه والبيهقي في "سننه" والأصبهاني في "الترغيب" عن ابن مسعود، قال: "أمرتم بإقامة أربع: أقيموا الصّلاة، وآتوا الزّكاة، وأقيموا الحجّ، والعمرة إلى البيت، والحج: الحجّ الأكبر، والعمرة: الحجّ الأصغر".
وأخرج سفيان بن عيينة، والشافعي، والبيهقي - في "سننه" - عن طاوس، قال: قيل لابن عباس: "أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله - تعالى - يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فبأَيِّهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّين، قال: فهو ذاك".
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، عن ابن عباس، قال: "العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا" (٢).
وأخرج الشافعي -في "الأم"- والبيهقي، عن ابن عباس، قال: "والله إنّها لقرينتها في كتاب الله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ " (٣).
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس، قال: "العمرة الحجّة الصغرى" (٤).
وأخرج عبد بن حميد، وابن أبي داود -في "المصاحف"-، عن ابن مسعود: "أنَّه قرأ ﴿وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت﴾، ثم قال: والله! لولا التحرّج