Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 345

  1. الحج

وروى مسلم عن ابن شوال: "أنّه دخل على أمّ حبيبة فأخبرته: أن النَّبيّ ﷺ بعث بها من جمع بليل".

وروى أبو داود بسند حسن عن عائشة قالت: "أرسل النَّبيّ ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت".

ودلّت الأدلّة على جواز الرمي بعد وقته عند الحاجة إلى ذلك، وقد روى مالك في "الموطأ"، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بسند صحيح عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: "أنّ رسول الله ﷺ أرخص لرعاء الإبل بالبيتوتة عند منى يوم النّحر، ثم يرمون الغد وبعد الغد ليومين.

قال البغوي في "شرح السُّنّة" (١): "معنى قوله": "يرمون الغد وبعد غد"؛ أي: يرمون الغد إن شاؤا ليومين أو لا يرمون الغد، ويرمون بعد الغد للغد وما بعده".

وروى البخاري عن ابن عباس: "أنّ رسول الله ﷺ قيل له يوم النحر: رميت بعد أن أمسيت؟ قال: "افعل ولا حرج".

فتبيّن ممّا تقدّم أنّ رسول الله ﷺ جوّز للمسلمين الرّمي قبل دخول وقت العبادة المشروع عند الحاجة؛ كما في يوم النّحر على أنّه قال في حديث ابن عباس: "أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشّمس".

قال الحافظ: "وهو حديث حسن" (٢).

وأنّه جوّز الرمي بعد وقته عند الحاجة؛ كإذنه لرعاء الإبل بتأخير الرمي.

قال الحافظ: "وفيه دليل على أنّ السُّنّة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور وخالف فيه عطاء وطاوس، وقالا:

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 345 (SanadKitab #14272, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.