Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 61

  1. الطهارة
  2. رابعا: باب الوضوء

قال الفقير إلى عفو ربِّه: لو كان الحديث ثابتًا وعليه عمل الصّحابة؛ لقيل ببطلان وضوء مَن لم يسمِّ ناسيًا؛ كما قيل ببطلان صلاة من صَلَّى بلا وضوء ناسيًا؛ فتنبَّه!!

٥٤ - قال الْمُصَنِّف (١):

"نعمْ؛ التّسمية أَدَبٌ كسائر الآداب العامَّة؛ لقوله ﷺ: "كلُّ أَمر ذي بال لم يبدأ باسمِ الله؛ فهو أَبتر".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وهو حديث ضعيف: أَخرجه أَحمد (٢)، وأَبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والنَّسائيُّ (٥)، والدَّارقطنيُّ (٦)، والبيهقيّ (٧) من طرق: عن الأَوزاعيّ، عن قرّة، عن الزُّهْريّ، عن أَبي سلمة، عن أَبي هريرة.

قال الدّارقطنيّ: "وأَرسله غيره عن الزُّهريّ، عن النَّبيَّ ﷺ، وقرّة ليس بقويِّ في الحديث" (*).

٥٥ - قال الْمُصَنِّف (٨):

"وأَقوله: قد تقرّر: أَن النَّفي في مثل قوله: "لا وضوء ... " يتوجّه إلى الذّات إن أمكن فإن لم يمكن؛ توجّه إلى الأقرب إليها -وهو نفي الصِّحة-؟ فإنَّه أقرب المجَازينِ، لا إلى الأبعد-وهو نفي الكمال-، وإذا توجّه إلى الذات -أي: لا ذات وضوء شرعية أو إلى الصِّحة-: دلّ على

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 61 (SanadKitab #14272, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.