Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 70

  1. الطهارة
  2. رابعا: باب الوضوء

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وذلك حقٌّ؛ لأنَّ مسح القدمين العاريتين صار من شعار الرّافضة، فوجب على أَهل السُّنة تحذيرُ الأمّة -في كتب عقائدهم- من هذه الطائفة؛ التي من شعارها: "مسح القدمين دون الغَسْل".

٦٣ - قال الْمُصَنِّف (١):

"في غير الرأس؛ لأنّ الأَحاديثَ الواردةَ بتثليث سائر الأَعضاء؛ وقع التصريح فيها بإفراد مسح الرأس، ولا تقوم الحجّةُ بما ورد في تثليثه".

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وَرَد عن أَبي داود (٢) في إحدى طرق حديث عثمانَ؛ في صفة وضوئِه ﷺ قال: "ومسح رأْسه ثلاثًا"؛ ولكنّها شاذةٌ؛ لتفرُّد عبد الرَّحمن بن وردانَ بها، ومخالفته لمن هو أَوثق منه.

٦٤ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"وأَمَّا التَّرتيب؛ فمن جملة ما استدل به القائل بوجوب التَّرتيب: أَنَّ الآية مجملة باعتبار أنّ (الواو) أطلق الجمع على أيّ صفة كان؛ فبيّن النَّبيُّ ﷺ للأمّة أنّ الواجد من ذلك هيئة مخصوصة هي المروية عنه، وهي مرتّبة.

وأيضًا؛ الوضوء الَّذي قال فيه ﷺ: "لَا يقبل الله الصَّلاة إلّا به" كان مرتبًا؛ والحديث المذكور -وإن كان في جميع طرقه مقال-؛ لكنّها يقوي بعضها بعضًا؛ ويؤيّده ما أخرجه أحمد، وأبو دواد، وابن ماجه، وغيرهم مرفوعًا عن أبي هريرة: "إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم":

قال ابن دقيق العيد: هو خليقٌ بأنَّ يصح.

وقد حقق الكلامَ على هذا شيخُنا العلامة الشوكانيُّ في "شرح المُنتقى".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 70 (SanadKitab #14272, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.