Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 96

  1. الطهارة
  2. خامسا: باب الغسل

وقد روي عن ابن عباس في غَسْل الميت، قال: "يكفي منه الوضوء"، أَخرجه مُسدد (١): حدَّثنا يَحْيَى عن ابن جريج، عن عطاءٍ، عن ابن عبَّاس به.

وكذلك عن ابن عمر، قال: "كنَّا نَغسل الميت، فمنّا مَن يغتسلُ، ومنّا من لا يغتسل" (٢)، قال: حدَّثنا ابن صاعد: ثنا محمّد بن عبد الله المخرميّ: ثنا أَبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي: ثنا وهيب: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.

- قال الحافظ: "إسناده صحيح" (٣).

أَمَّا استحباب الوضوء من غَسْل الميت؛ فمتوَجِّه؛ لثُبوت الأَثر عن ابن عبَّاس.

٨٨ - قال الْمُصَنِّف (٤):

"وللإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁: أنّه رأى النَّبيّ ﷺ تجرَّد لإهلاله واغتسل؛ أخرجه التِّرمذيُّ، والدَّارقطنيُّ، والبيهقيّ، والطبرانيّ، -وحسّنه التِّرمذيُّ-، وضعَّفه العُقيلي ﵏.

ولعل وجه التضعيف كونُ عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده.

قال ابن الملقن في "شرح المنهاج": لعلّ التِّرمذيَّ ﵀ حسَّنه لأنَّه عرف عبد الله بن يعقوب؛ أي: عرف حاله.

وفي الباب عن عائشة ﵂ عند أحمد ﵀، وعن أسماء ﵂، عند مسلم ﵀.

وقد ذهب إلى استحباب غُسل الإحرام الجمهور".

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 96 (SanadKitab #14272, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.