Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 322

  1. كتاب الإكراه
  2. باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به

يوجد قتيلاً في دار (¬١) الرجل فيقول: كابرني على مالى، فقتلته (¬٢) بالسيف، أنه ينظر في المقتول، فإن كان دَاعِراً (¬٣) متهماً بالسرقة بطل دمه وجعل على القاتل ديته، وإن كان لا يتهم بذلك قتل به. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك الوجه الأول.

…

باب من الإكراه الذي (¬٤) يتعدى فيه العامل ما (¬٥) أمر به (¬٦)

وإذا بعث الخليفة عاملاً على كُورَة (¬٧) من الكُوَر مثل خراسان أو غيرها فاعتدى على رجل فأمره أن يقتل رجلاً ظلماً فأبى المأمور أن يقتله، فقال العامل: لتقتلنه عمداً بالسيف أو لأقتلنك، فقتله المأمور فإن أبا حنيفة قال: القتل على الآمر العامل، وليس على المأمور قتل. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أستحسن أن أجعل على الآمر الدية ولا أقتله. والقول ما قال أبو حنيفة.

فإن قال قائل: فكيف تقتل (¬٨) الآمر ولم يقتل (¬٩) بيده؟

قيل له: فقد جاء الحكم أن يقتل قطاع الطريق كلهم وإن وَلِيَ القتلَ منهم رجلٌ واحد ولم يقتلوا بأيديهم كلهم.

وقال الحسن البصري في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الناس فقتلوه ثم رجع بعض الشهود: إنه يقتل الراجع (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 322 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.