Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم

الأكل والشرب عمل، فهو (¬١) يقطع الصلاة، وليس هذا بعمل.

…

باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم (¬٢)

قلت: أرأيت الرجل (¬٣) يصلي فينتضح (¬٤) عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم؟ قال: ينفتل فيغسل (¬٥) ما أصاب جسده منه، ولا يبني على صلاته. وإن كان في ثوبه (¬٦) ألقاه وصلى في غيره. قلت: فإن سال من دُمَّلٍ فيه (¬٧) دمٌ كثيرٌ أو قيحٌ أو أصابه بُنْدُقَة (¬٨) أو حجر فشَجَّه، فغسل ذلك، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: نعم إن كان لم يتكلم. وهذا قول أبي يوسف. وأما (¬٩) أبو حنيفة ومحمد فقالا (¬١٠): يعيد في الضربة والشَّجَّة والبُنْدُقَة ولا يبني. قلت: أرأيت رجلاً صلى (¬١١) فنام (¬١٢) في الصلاة فاحتلم؟ قال: أما في القياس فعليه (¬١٣) أن يغتسل ويبني (¬١٤) على ما مضى من صلاته. ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويسقبل الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عرياناً وهو لا يعلم به (¬١٥) ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه؟ قال: يمضي على صلاته ولا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 172 (SanadKitab #14285, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.