Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 10, halaman 186

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الصغير والصغيرة

باب نكاح الصغير والصغيرة

بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة (¬١) ست سنين، وبنى (¬٢) بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعاً (¬٣).

قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم (¬٤).

قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رجلاً وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي (¬٥).

قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من ابنة للمسيب (¬٦) بن نَجْبَة (¬٧) وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.

قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون (¬٨).

قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد (¬٩) الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 10، ص 186 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.