فلا بُدّ مِن أثرٍ مِن آثار العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختُلف في تحديد هذا الأمر:
أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقط, وهو قول الحنفيّة (١).
ب/ وقيل: إنها في مقابل التمكين (٢). وهو قولٌ عند المالكية (٣) , ومذهب الشافعية (٤).
ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين; التمكين والاحتباس معًا. وهو قول عند المالكية (٥) , ومذهب الحنابلة (٦) ويُعبّرون عنه بـ (التمكين التام) , وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم-.
وبناءً على ذلك فإن الإخلال بهذا الموجِب يُعدُّ مُسقِطًا للنفقة, ويُسمّى
Rujukan halaman ini:أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، ص 13 (SanadKitab #14298, hlm. urut 12)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.