Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Amalil Mar'ah fin Nafaqah az-Zaujiyyah · Pengarang: عبد السلام الشويعر

Baca halaman 13

  1. المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء
  2. موجب النفقة عند الفقهاء

فلا بُدّ مِن أثرٍ مِن آثار العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختُلف في تحديد هذا الأمر:

أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقط, وهو قول الحنفيّة (١).

ب/ وقيل: إنها في مقابل التمكين (٢). وهو قولٌ عند المالكية (٣) , ومذهب الشافعية (٤).

ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين; التمكين والاحتباس معًا. وهو قول عند المالكية (٥) , ومذهب الحنابلة (٦) ويُعبّرون عنه بـ (التمكين التام) , وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم-.

وبناءً على ذلك فإن الإخلال بهذا الموجِب يُعدُّ مُسقِطًا للنفقة, ويُسمّى

Rujukan halaman ini: أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، ص 13 (SanadKitab #14298, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.