* علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:
نشوز المرأة وكونه مسقطًا للنفقة هي المسألة التي يُخرّج عليها عمل المرأة. إذ لا يُسقط النفقة شيءٌ غير النشوز (١).
والفقهاء عند تعديدهم لصور النشوز التي تُسقط النفقة نصُّوا على أن مِن صورِه: انتقال (٢) المرأة مِن منزل الزوج, أو سفرها بدون إذنه أو بدون حاجة (٣).
فنزّلوا على هذا التصرّف أحكام النشوز, ومنه سقوط النفقة.
ومن نصوصهم في ذلك:
- قال الحدادي (ت ٨٠٠ هـ) من الحنفية: (النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق) (٤).
- وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) من المالكيّة: (تسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه) (٥).
- وقال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) من الشافعية: (لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة ولو