Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Amalil Mar'ah fin Nafaqah az-Zaujiyyah · Pengarang: عبد السلام الشويعر

Baca halaman 51

  1. المبحث الثالث نطاق الفقهاء في هذه المسألة
  2. اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن

أكثرُ الباحثين المعاصرين في المسألة (١) , وهو الأوفق للقواعد الفقهية المتعلقة بالإذن والإباحة (٢) ; ولأن السكوت والإقرار إن كان لشيء لا يمكن تجزئتُه بالأوقات كالعيوب ونحوها فإنه يكون دليلًا على الرضا به, وأمّا مَا يمكن تجزئتُه على الأوقات فالسّكوت يكون دليلًا على إسقاط الحق في الوقت السّابق, دون الوقت اللاحق.

* ٢: اشتراط علم المرأة برجوع الرجل عن الإذن:

اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط علم المرأة بالرجوع, لإبطال الإذن السابق على رأيين (٣):

١/ فالجمهور على أنه لا بُدّ مِن علم المأذون له.

٢/ وقال بعض الشافعية: إنه لا يُشترَط علم المأذون له, بل ينتهي الإذن بمجرّد رجوع الآذن, ولو لم يعلَم المأذون له.

ولعلّ الأقرب هو القول الأول; لأن الإباحة متعلقةٌ بالعلم في ابتداء التصرف, وكذا في انتهائها.

وبناءً على هذا الترجيح الفقهي فإن المرأة لا يلزمها حُكم الرجوع عن الإذن حتى تعلَم به.

Rujukan halaman ini: أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، ص 51 (SanadKitab #14298, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.