Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 99

  1. مسند إلى صاحبه مبالغة.
  2. ١٤٣٩ - حديث: "فقضى رسول الله ﷺ بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة".

١٤٣٧ - حديث: "آية المنافق ثلاث: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم".

قال الطيبي: هذا الشرط اعتراض وارد للمبالغة لا يستدعي الجواب.

١٤٣٨ - حديث:" المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم".

قال الطيبي: التعريف في المسلم والمؤمن للجنس.

قال ابن جني: من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يختصونه بالمدح اسم الجنس، ألا تراهم كيف سموا الكعبة بالبيت وكتاب سيبويه بالكتاب.

وقال الراغب: كل اسم فرع فإنه يستعمل على وجهين: أحدهما: دلالته على المسمى، فصلاً بينه وبين غيره.

والثاني: لوجود المعنى المختص به وذلك هو الذي يمدح به.

١٤٣٩ - حديث: "فقضى رسول الله ﷺ بديتها على العاقلة، وفي جنينها غرّة عبد أو أمة".

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 3، ص 99 (SanadKitab #14299, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.