Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. مسند إلى صاحبه مبالغة.
  2. ١٤٥٢ - حديث: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها".

الفعل ضمير الذهب والفضة، وأنث: إما بالتأويل السابق، وإما على التطبيق بينه وبين المفعول الثاني الذي هو قوله: (فأحمي عليها من نار جهنم).

قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى قوله: (يحمى عليها في نار جهنم) (١).

قوله: (فيرى سبيله):

قال الطيبي: الضمير المرفوع فيه قائم مقام الفاعل، و (سبيله) ثاني مفعوليه.

وقال النووي: ضبطناه بضم الياء وفتحها، وبرفع لام (سبيله) ونصبها.

قوله: (قيل: يا رسول الله فالإبل)

قال الطيبي: الفاء متصل بمحذوف، أي عرفنا حكم النقدين، فما حكم الإبل؟

قوله: (بطح لها)

قال التوربشتي: روي (بطح له) بالتذكير، وهو خطأ رواية ومعنى، لأن الضمير المرفوع في الفعل لصاحب الإبل، والمجرور للإبل فلا يستقيم، لأن المبطوح المالك، لا الإبل.

قال الطيبي: أما التمسك بالرواية فمستقيم، وأما بالمعنى فلا، ولا يجوز أن يذكر الضمير لإرادة الجنس أو للتأويل المذكور، وأنشد ابن جني:

مثل الفراخ نُتِفَت حواصلُه.

على أنه يجوز أن يرجع الضمير إلى صاحب الإبل ويكون الجار والمجرور قائمًا

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 3، ص 110 (SanadKitab #14299, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.