Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 185

  1. مسند عائشة رضي الله عنها
  2. ١٥٦٢ - حديث: "فرضت علي الصلاة ركعتين ركعتين".

قال الطيبي: يشكل توجيه (إلى) لأن الظاهر أن يقال فيما بين مغيب الشفق وثلث الليل، اللهم أن يتحمل فيقدر لمغيب الشفق آخرًا ليخصص بها وليجعل "إلى" حال من فاعل (يصلون) أي: يصلون فيما بين هذه الأوقات منتهين إلى ثلث الليل.

١٥٦١ - حديث: "أي الصلوات كانت أحبّ إلى رسول الله ﷺ أن يواظب عليها".

قال أبو البقاء: (أي) مبتدأ وفي (كانت) ضمير أيتها يرجع إلى الصلاة، و (أحب) خبر كان، وكان مع معموليها خبر (أي)، و (أن يواظب) في موضع نصب (بأحب). أي: يحب المواظبة.

وقولها: (فما لم يكن يدع صحيحًا ولا مريضًا فركعتين قبل الفجر).

(ما) بمعنى (الذي) مبتدأ، (ولم يكن) صلته، وفيه ضمير هو اسمها، و (يدع) خبرها. والتقدير: (يدعه)، و (صحيحًا)، و (مريضًا) حالان من ضمير يدع، أي كان يفعله على كل حال.

وقولها: (فركعتين) خطأ من الرواة، والواجب: فركعتان، لأنه خبر الموصول، ولا معنى للنصب هنا، وهذا مثل قولك: أما زيد فمنطلق، وأما الذي عندنا فكريم.

١٥٦٢ - حديث: "فرضت علي الصلاة ركعتين ركعتين".

قال الكرماني: فإن قلت: بم انتصب (ركعتين) قلت: بالحالية، فإن قلت: ما

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 3، ص 185 (SanadKitab #14299, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.