Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 204

  1. مسند عائشة رضي الله عنها
  2. ١٥٧٤ - حديث: "كان يأمرني فأتزر".

قال الكرماني: فإن قلت كيف جاز أن يتعلق جاران لفعل واحد، قلت: ليس متعلقًا بفعل واحد إذ الأولى متعلقة بمقدر، كقولنا: آخذين الماء من إناء واحد، أو مستعملين منه فهي ظرف مستقر، والثانية لغو، وجاز إذ كانا بمعنيين مختلفين، فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة ومن جهتها، والأولى لمحض التعدية.

١٥٧٣ - حديث: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

قال الكرماني: بنصب (غير)، فإن قلت تقدير الكلام غير عدم الطواف، وليس صحيحاً، إذ المقصود نقيضه. قلت: (لا) زائدة، و (تطوفي) منصوب أو (أن) مخففة من الثقيلة وفيه ضمير الشأن، و (لا تطوفي) مجزوم.

١٥٧٤ - حديث: "كان يأمرني فأتزر".

قال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز الإدغام فيه عند التصريف. قال صاحب المفصل: وقول من قال "أتزر" خطأ؟. قلت: قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمُخَطِّئ مُخْطِئ أو أنه وقع من الرواة عنها.

وقال الزركشي في التنقيح: اشتهر بالتشديد.

قال المطرزي: هو عامي، والصواب: أأتزر بهمزتين الأولى للمتكلم والثانية فاء افتعل، وقد نص الزمخشري على خطأ من قال (أتّزر) بالإدغام.

وأما ابن مالك، فحاول تخريجه على وجه يصح، وقال: إنه مقصور على

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 3، ص 204 (SanadKitab #14299, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.