Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 283

  1. مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
  2. ٢٤٥ - حديث: "نهى عن بيع الحيوان نسيئة اثنين بواحد، ولا بأس به يدا بيد".

قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعي) [الصافات: ١٠٢] إلى الحد الذي يقدر فيه على السعي، قيل: (مع) من قبيل "مع" السبب، وكذلك التقدير هنا، فلما قتل يوم أحد قيل: مع من؟ قيل: معك. و (شهيدًا) تمييز، ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة، لأن السابق في معنى الشهادة.

٢٤٥ - حديث: "نهى عن بيع الحيوان نسيئةً اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد".

قال أبو البقاء: قوله: اثنين، فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من الحيوان بدل اشتمال تقديره: نهى عن بيع اثنين من الحيوان بواحد، فيكون موضعه جرًّا، والثاني: موضعه نصب على الحال، أي نهى عن بيع الحيوان متفاضلاً. ويروى بالرفع على أنه مبتدأ و (بواحد): خبره كأنه قال: كل اثنين بواحد، وتكون الجملة حالاً، ونظيره: خلق الله الزرافة يديها أطولَ من رجليها، ويداها أطولُ من رجليها، بالرفع والنصب انتهى.

وفي شرح المفصل لابن يعيش، الحيوان أصله: حَيَيان، فأبدلوا من الياء الثانية واوًا كراهية التضعيف، هذا مذهب سيبويه. وذهب أبو عثمان إلى أنه غير مبدل وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه فعل.

وقال ابن مالك في شرح الكافية: يقتضي جمود الحال فيما دل على الفاعل كبعه يدًا بيد، وكلمته فمًا بفم أي متكافئين ومتشافهين.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 1، ص 283 (SanadKitab #14299, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.