Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
  2. ٢٥٠ - حديث: "أي حين توتر؟ قال: أول".

ويجوز أن تكون زائدة لأنه في غير الموجب وهو الظاهر بدليل سقوطها في قوله: ومن طمع أن يقوم آخره.

٢٤٩ - حديث: "ذكر رسول الله ﷺ الفُرُشَ فقال: فراشٌ للرجل، وفراشٌ لامرأته، والثالث للضيف والرابع للشيطان".

وقع هنا الابتداء بالنكرة في قوله: فراش، وذلك لأنها وقعت في معرض التقسيم كقوله:

فيومٌ علينا ويومٌ لنا ... ويومٌ نُساءُ ويومٌ نُسَرْ

وقال الطيبي: فراش: مبتدأ مخصصة محذوف يدل عليه قوله: والثالث للضيف، أي فراش واحد كاف للرجل.

٢٥٠ - حديث: "أيَّ حينٍ توترُ؟ قال: أوَّلَ".

قال أبو البقاء: أيّ: بالنصب بتوتر وتقديره: أتوتر آخر الليل أم أوله؟ فقال: أول الليل: وانتصابه على الظرفية.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 1، ص 287 (SanadKitab #14299, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.