Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 331

  1. مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما
  2. ٣٢٨ - حديث: "أن رجلا حضره الموت فأوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا حطبا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلص إلى عظمي".

٣٢٧ - حديث: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها".

قال الكرماني: فإن قلت: القياس التثنية في صحافها، قلت: الضمير عائد إلى الفضة ويلزم منه حكم الذهب بطريق الأولى كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) [التوبة: ٣٤] وقوله: ما نالهم في الدنيا أي الكفار والممات يدل عليه.

٣٢٨ - حديث: "أنّ رجلاً حضره الموت فأوصى أهله إذا أنا متّ فاجمعوا حطبًا ثم أوقدوا فيه نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلص إلى عظمي".

قال أبو البقاء: قوله: خلص بغير تاء يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون أراد الأكل لدلالة الفعل عليه، والثاني: أنه ذكّر النار لأن تأنيثها غير حقيقي أو أراد حرق النار أو عبّر بها عن العذاب.

وقوله: (قال: فلِمَ فعلت؟ قال: خشيتك)، قال الكرماني: خشيتك: مرفوع بأنه مبتدأ محذوف الخبر أو بالقلب، وروي بالنصب على نزع الخافض أي لخشيتك.

وقال الزركشي: روي بالنصب والجرّ، والنصب أصلي عن ابن مالك، وكأن الكسر بتقدير مِنْ كما ثبت في رواية.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 1، ص 331 (SanadKitab #14299, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.