Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. مسند سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه
  2. ٣٨٤ - حديث: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر".

قال أبو البقاء: يجوز (حتى الشوكة) بالجر بمعنى إلى، أي: لو انتهى ذلك إلى الشوكة. وبالنصب على تقدير: يجد الشوكة، أو مع الشوكة. وبالرفع على جواز فيه، وفيه وجهان: أحدهما: هو معطوف على الضمير في يصيب، والثاني هو مبتدأ أي: حتى الشوكة تشوكه.

مسند السائب بن يزيد ﵁

٣٨٣ - حديث: "كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ مدٌّ وثلث".

قال ابن مالك: الأجود فيه جعل اسم كان ضمير الشأن، ويكون الصاع مبتدأ، و (مد وثلث) خبره، والجملة خبر كان، ويجوز أن يكون (مدّ) خبر مبتدأ محذوف، والجملة خبر كان، والتقدير: كان الصاع قدره مدّ وثلث.

مسند سَبْرة بن معبد الجهني ﵁

٣٨٤ - حديث: "علموا الصبي الصلاةَ ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر".

قال أبو البقاء: (ابن) بالنصب فيهما، وفيهما وجهان:

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 1، ص 369 (SanadKitab #14299, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.