Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 108

  1. مسند أسامة بن عمير الهذلي أبي المليح رضي الله عنهما
  2. ٣٥ - حديث "فأمر رسول الله ﷺ مناديه أن الصلاة في الرحال".

وقوله "وضَعَ الله الحرَجَ إلاّ امرأ اقْتَرض مسلماً ظلماً فذلك الذي حَرجِ" فيه حذف المستثنى منه، أي عن عباده إلا امرأ، أو عنكم.

وقوله "قالوا: ما خير ما أعُطى الناس؟ ".

(ما) الأولى استفهامية لا غير. والثانية إمّا موصولة أو نكرة موصوفة. وجملة (أعُطى الناس) صلة أو صفة. وعائد الموصول أو الموصوف محذوف والتقدير: أي شيء خير الذي أعطيه الناس؟ أو خير شيء أعُطيه الناس؟

مسند أُسامة بن عُمَيْر الهُذَليّ أَبي الملَيح ﵄

٣٥ - حديث "فَأَمَر رسولُ الله ﷺ مُنادِيَه أن الصلاة في الرّحال".

قال أبو البقاء: "يجوز في (أنّ) الفتح على تقدير: ينادى بأنّ الصلاة في الرحال، أي ينادى بذلك. والكسر على تقدير: فقال إنَّ الصلاة، لأن النداء قول. ومنه قوله تعالى ﴿فَنادَتهُ الملائِكَةُ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ﴾، قرىء بالفتح والكسر".

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 1، ص 108 (SanadKitab #14299, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.