Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 33

  1. مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه
  2. ٥٩٩ - حديث "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

قال الكرماني: فإن قلت: القياس أن يقال: وغروب الشمس، بالواو، لأن (بينَ) يقتضي دخوله على متعدد، قلت: المراد من الصلاة وقت الصلاة، وله أجزاء، فكأنه قال: بين أجزاء وقت صلاة العصر.

٥٩٧ - حديث "إنّ بلالاً ينادي بليلٍ".

قال الكرماني: الباء للظرفية، أي: في ليل.

٥٩٨ - حديث "من حالت شفاعتُه دون حدٍّ".

قال الطيبي: أي قدامه.

٥٩٩ - حديث "لا يتحرّى أحدُكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

قال الزركشي: قول (لا يتحرى) قال السهيلي: هو على الخبر، ويجوز الخبر عن مستقر الشريعة، أي لا يكون في الشريعة.

وقوله (فيصلي) بالرفع والنصب، وأما النصب فلمخالفة الثاني الأول، كما تقول لمن يأتيك ولا يحدثك، لا تأتينا فتحدثنا، لأن النفي واقع على الثاني دون الأول، وأما الرفع فعلى نفيها جميعًا، وهو مثل قوله تعالى: (لا تفتروا على الله كذبًا فيُسْحِتكم) [طه: ٦١].

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 33 (SanadKitab #14299, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.