Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 121

  1. مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
  2. ٧٤٩ - حديث: "ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها، إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله".

معه خنجر. ويجوز الرفع على أنه فاعل لكان التامة.

وقال ابن فلاح في "المغني": يجوز في هذه المسألة وما شاكلها أربعة. أجودها نصب الأول، على أنه خبر مبتدأ محذوف، على القياس في حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء. أي: إن كان عمله خيرًا (فجزاؤه خير). والثاني: رفع الأول ونصب الثاني. وهو أضعفها على تقدير: إنْ كان في عمله خير كان جزاؤه خيرًا.

والثالث: رفعهما.

والرابع: نصبهما، وهما متوسطان. لأن رفع الثاني، ونصب الأول قوي. ورفع الأول، ونصب الثاني ضعيف.

٧٤٩ - حديث: "ما من مسلم تحضره صلاةٌ مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها، إلاّ كانت له كفّارةً لما قبلها من الذنوب، ما لم يأتِ كبيرةً، وذلك الدّهرَ كلَّه".

قال أبو البقاء: يجوز فيه النصب على تقدير: وذلك في الدهر كلّه. فحذف حرف الجر، ونصبه على الظرف، وموضعه رفع خبر ذلك. ويجوز رفعه على تقدير: وذلك حكم الدهر كله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

وقال الطيبي: الواو في قوله: (وذلك الدهر) للحال وذو الحال المستتر في خبر كانت وهو قوله: كفارة، والمشار إليه إما تكفير الذنوب، وإما معنى (ما لم يأت كبيرة)، أي: عدم إثبات كبيرة في الدهر كله. والوجه هو الأول. وانتصب (الدهر) (ظرفًا لمقدر). أي: وذلك مستمر في جميع الدهر.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 121 (SanadKitab #14299, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.