Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 140

  1. مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه
  2. ٧٨١ - حديث: "نعم الرجل الفقيه في الدين إن احتيج إليه نفع، وإن استغني عنه أغنى نفسه".

كذا رواه ابن عساكر في "تاريخه": وقد رأيت في تذكرة العلامة شمس الدين بن الصائغ عن النجيري أحد أئمة اللغة، أنه قال: فيما كتبه على غريب الحديث لأبي عبيد، لا يقال: أوشك أن يجيء، ولكن يوشك أن يجيء. انتهى.

فيحتمل أن يكون هذا الحديث مما غيرته الرواة، ويؤيده أن جميع الأحاديث جاءت بلفظ (يوشك)، ولم يجء (أوشك) إلا في هذا الحديث فقط، ولا أحفظ له ثانيًا.

٧٧٩ - حديث: "من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه".

قال الطيبي عن بعضهم: إن (مِنْ) في قوله: (مِنْ حُسن) تبعيضية، ويجوز أن تكون بيانية.

٧٨٠ - حديث: "إنّ في الجنّة لسوقًا ما فيها شراءٌ ولا بيعٌ إلاّ الصّور".

قال الطيبي: الاستثناء منقطع، ويجوز أن يكون متّصلاً، بأن يجعل تبديل الصفات، من جنس البيع والشراء.

٧٨١ - حديث: "نعم الرجلُ الفقيهُ في الدّين إن احتيجَ إليه نَفع، وإنْ استُغْنِيَ عنه أغنى نفسه".

قال الطيبي: (الفقيه) هو المخصوص بالمدح، و (في الدين) متعلق به، أي: الذي فقه في الدين. والجملة الشرطية يجوز أن تكون حالاً من الضمير في الفقيه، وأن تكون صفة للفقيه إذا جعل التعريف للجنس نحو:

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 140 (SanadKitab #14299, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.