Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 158

  1. مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  2. ٨١٤ - حديث: "فإذا أنا برباح غلام رسول الله ﷺ قاعدا على أسكفة المشربة".

وآخره، قال: إنْ كنت صائمًا فصم الثلاث عشرة، والأربع عشرة، والخمس عشرة".

قال أبو البقاء: (أيّ) هنا منصوبة بـ (تصوم) والزمان معها محذوف تقديره: أيّ زمانِ الصّوم تصوم. ولذلك أجاب بقوله: (أول الشهر)، ولو لم يرد حذف المضاف لم يستقم، لأن الجواب يكون على وفق السؤال فإذا كان الجواب بالزمان كان السؤال عن الزمان. ولا يجوز أن لا يقدر في السؤال حذف مضاف بل تقديره في الجواب، ويقدر: صيام أول الشهر.

وقوله: (الثلاث عشرة)، وما بعدها أدخل الألف واللام على الاسم الأول من المركب، وهو القياس، والتقدير: الليلة الثلاث عشرة، والمراد يوم الليلة الثلاث عشرة، لأن الليلة لا تصام. انتهى.

وقال ابن مالك: أراد اليوم الثلاث عشرة ليلة، وكذا في الباقي، (فحذف المضاف، ولولا ذلك لقال: الثلاثة عشرة، وكذا في الباقي) لأنّ الصوم يوم لا ليلة.

٨١٤ - حديث: "فإذا أنا برباح غلام رسول الله ﷺ قاعدًا على أُسْكُفَّةِ المشربة".

قال أبو البقاء: (إذا) هذه ظرف مكان، ومعناها المفاجأة و (أنا) مبتدأ، وفي الخبر وجهان: أحدهما: برباح، والتقدير: فإذا أنا بصرت برباح، و (إذا) على هذا منصوبة.

والثاني: الخبر هو (فإذا) لأنه مكان، وظرف المكان يكون خبرًا عن الجئة، و (برباح) في موضع المفعول.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 158 (SanadKitab #14299, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.