Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. مسند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
  2. ٩١٥ - حديث: "لا تحلفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك (له فيما أعطيته) ".

فيها الموت إلا الموتةَ الأولى) [الدخان: ٥٦] يعني: لا يضرهم إلا يوم القيامة. ولما لم (يكن) المضرة يوم القيامة، قال: (لا يضرهم).

فإن قلت: فهل يجوز تنازع الفعلين في (حتى) فيتعلق بهما. قلت: لا محذور فيه.

٩١٥ - حديث: "لا تحلفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا وأنا له كاره فيبارك (له فيما أعطيته) ".

قال الأشرفي: (فيبارك) بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية، أي: لا يجمع إعطائي أحدًا (شيئًا)، وأنا كاره في ذلك العطاء، ويبارك الله في ذلك الذي أعطيته إيّاه.

ونظيره قوله ﷺ: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار) بالنصب.

وقال الطيبي: الحديث نظير قوله تعالى: (ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردَهم) [الأنعام: ٥٢]، في وجه الإعراب لا في المعنى، لأن معناه الطرد المسبب في الحساب منفي عنك، فكيف تطردهم، فالمنفي الفعل المعلل.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 235 (SanadKitab #14299, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.