Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. مسند أبي شريح رضي الله عنه
  2. ١١٣١ - حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين".

وفي الرواية الأخرى: (جائزته يوم وليلة).

قال السهيلي: من رفع فعلى المبتدأ، أي: جائزته تكليف يوم وليلة، أو إتحاف يوم وليلة.

وأما النصب فعلى بدل الاشتمال، أي: يكرة جائزة ضيفه يومًا وليلة. ونصب (يومًا) على الظرف.

قوله: (والضيافةُ ثلاثةُ أيام).

قال الزركشي: يجوز في (ثلاثة) الرفع والنصب.

١١٣١ - حديث: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين".

قال الكرماني: فإن قلت: الحيُّ يقتلُ لا القتيل، لأن قتل القتيل محال، قلت: المراد القتيل بهذا القتل، لا بقتل سابق.

وكذا حديث: (من قتل قتيلاً فله سلبُه).

وكذا قوله تعالى: (هدى للمتقين) [البقرة: ٢].

قوله: (إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة).

قال الشيخ أكمل الدين: قوله: (ولا يعضد) بالرفع ابتداء كلام وفاعله (امرؤ) وعطفه على (لا يحلّ) بأن يكون تقديره: إن مكة حرمها الله فلا يعضد بها امرؤ شجرة، ويجوز أن يكون منصوبًا، و (لا) زائدة، وتقديره: وأنْ يعضد.

قوله: (فإنْ أحدٌ ترخّص). أي: فإن ترخص أحد ترخص، وجب حذفه لئلا

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 381 (SanadKitab #14299, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.