Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 11

  1. مسند أبي هريرة رضي الله عنه
  2. ١٢٩٨ - حديث: "ما من أيام العمل أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة".

بأفضل مما جاء به، ولكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساويه، ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل. نحو قوله:

وبلدةٍ ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

١٢٩٧ - حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن".

قال ابن مالك ﵀: هذا من باب حذف الفاعل، فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل الفاعل مقدر دل عليه ما قبله أي: ولا يشرب الشارب.

قال الزركشي: ورواه بعضهم بكسر الباء على النهي بقوله: إذا كان مؤمنًا فلا يفعل.

١٢٩٨ - حديث: "ما من أيام العملُ أحبُّ إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة".

قال الطيبي: لو قيل: (أن يتعبد) مبتدأ و (أحب) خبره، و (من) متعلقة بـ (أحب)،

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 3، ص 11 (SanadKitab #14299, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.