Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 22

  1. مسند إلى صاحبه مبالغة.
  2. ١٣١٢ - حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده".

قال الزركشي: (فيقول) بالنصب عطفًا على ما قبله.

١٣١٠ - حديث: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".

قال ابن السني: (إلى) بمعنى (مع) أي: العمرة مع العمرة.

١٣١١ - حديث: "الصلواتُ الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر".

قال الطيبي: قوله: (والجمعة)، المضاف محذوف، أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة، وصوم رمضان منتهيًا إلى صوم رمضان، و (مكفرات) خبر عن الكل، و (لما بينهن) معمول لاسم الفاعل، ولذا دخلت اللام فيه، و (إذا اجتنب) شرط وجزاؤه دل عليه ما قبله.

١٣١٢ - حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلاّ يومًا قبله أو بعده".

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه هذا الكلام إذ لا يصح استثناء (يومًا) من (يوم الجمعة)، ولا يصح أيضًا جعله ظرفًا ليصوم.

قلت: هو ظرف ليصوم المقدر، أو (يومًا)، منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي بيوم.

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 3، ص 22 (SanadKitab #14299, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.