قال الزركشي: (فيقول) بالنصب عطفًا على ما قبله.
١٣١٠ - حديث: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".
قال ابن السني: (إلى) بمعنى (مع) أي: العمرة مع العمرة.
١٣١١ - حديث: "الصلواتُ الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر".
قال الطيبي: قوله: (والجمعة)، المضاف محذوف، أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة، وصوم رمضان منتهيًا إلى صوم رمضان، و (مكفرات) خبر عن الكل، و (لما بينهن) معمول لاسم الفاعل، ولذا دخلت اللام فيه، و (إذا اجتنب) شرط وجزاؤه دل عليه ما قبله.
١٣١٢ - حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلاّ يومًا قبله أو بعده".
قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه هذا الكلام إذ لا يصح استثناء (يومًا) من (يوم الجمعة)، ولا يصح أيضًا جعله ظرفًا ليصوم.
قلت: هو ظرف ليصوم المقدر، أو (يومًا)، منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي بيوم.