Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 263

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الأول: موقف أئمة النقد من التفرد
  3. أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه

قال الأثرم: «قلت لأبي عبدالله: روى -أي شبابة- عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبدالرحمن بن يعمر في الدباء، فقال: هذا إنما روي عن شعبة بهذا الإسناد حديث الحج» (¬١).

وقال أيضا: «قلت لأبي عبدالله: حديث شبابة الذي يرويه عن شعبة، عن بكير بن عطاء، عن عبدالرحمن بن يعمر، قال: ما أدري، أخبرك، ما سمعته من أحد -يعني أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت-» (¬٢).

وقال البخاري: «روى شبابة، عن شعبة، عن بكير، عن ابن يعمر: نهى النبي ﷺ، في الجَرّ، ولم يصح» (¬٣).

وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر، لم يروه غير شبابة، ولا يعرف له أصل» (¬٤).

وقال ابن عدي بعد أن ذكره مع حديثين آخرين أنكرا على شبابة أيضا، وكلاهما من روايته عن شعبة: «والذي أنكر عليه الخطأ، لعله حدث به حفظا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 263 (SanadKitab #143, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.