Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الثالث: موقف المتأخرين من التفرد
  3. مسلك عدم ارتضاء منهج النقاد أسلم بلا شك من مسلك التأويل، فهو نظر في كلام المتقدمين، وتقرير له على حقيقته، ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما مسلك التأويل فهو تقييد لكلام النقاد، وقصر له على بعض أفراده

كاشف لحال الإسناد، لا حكم عليه، فوصف الإسناد أو الحديث بأنه منكر إذا كان راويه ثقة معناه أن راويه تفرد به، وهو مع ذلك صحيح.

قال النووي تعليقا على كلام مسلم الذي شرح به معنى المنكر: «هذا الذي ذكر ﵀ هو معنى المنكر عند المحدثين - يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود، إذا كان الثقة ضابطا متقنا» (¬١).

وقال ابن كثير: «فإن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، ولا يقال له: منكر، وإن قيل له ذلك لغة» (¬٢).

واعتمد ابن حجر هذا في أماكن كثيرة، وخاصة في كلامه على الرواة (¬٣).

وأما بعد ابن حجر فصار هذا كالأمر المسلم به، لا يناقش فيه (¬٤).

وقد يبدو لأول وهلة أن المسلك الثاني هو الأسلم، لأن فيه تأويلا لكلام النقاد، لا ردا له، وعند التأمل فإن المسلك الأول أسلم بلا شك، فهو نظر في كلام المتقدمين، وتقرير له على حقيقته، ثم مخالفته باجتهاد أخطأ أو أصاب، وأما

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 313 (SanadKitab #143, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.