Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 330

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الثالث: موقف المتأخرين من التفرد
  3. النقاد قد تتفق كلمتهم على استنكار حديث ثم يختلفون فيمن يتحمل تبعته

مجموعة فأستنكرها» (¬١).

وروى الربيع بن يحيى الأشناني، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، للرخص من غير خوف ولا سفر» (¬٢).

سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، فقال: «باطل عندي، هذا خطأ، لم أدخله في التصنيف، أراد: أبا الزبير، عن جابر، أو: أبا الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، والخطأ من الربيع» (¬٣).

وأبو حاتم استنكر هذا الحديث على الربيع، لكنه احتمله منه، وقال فيه حين سئل عنه: «ثقة، ثبت» (¬٤).

وأما الدارقطني فرأى مثل هذا الخطأ مؤثرا، لفداحته، فقال فيه حين سئل عنه: «ليس بالقوي، يروي عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر (الجمع بين الصلاتين)، وهذا يسقط مئة ألف حديث» (¬٥).

وقال أبو زرعة في عمر بن عبدالله بن أبي خثعم: «واهي الحديث، حدث

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 330 (SanadKitab #143, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.