Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 346

  1. الباب الثالث: اختلاف الرواة
  2. الفصل الرابع: الاختلاف عن المدار والحكم النهائي
  3. المبحث الثالث: الأوجه المحفوظة عن المدار
  4. النظر في المدار للوصول إلى نتيجة في المحفوظ بعده

في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار» (¬١).

ورواه جماعة آخرون -منهم عبدالرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد، وأبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، وغيرهم- عن شعبة، موقوفا على ابن عباس (¬٢).

وروى عبدالرحمن بن مهدي أن شعبة حين حدث به موقوفا قال له رجل: «إنك كنت ترفعه»، قال: «كنت مجنونا فصححت» (¬٣).

وروى عبدالصمد بن عبدالوارث، عن أبيه، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، قال: حدثني ابن عمر، عن النبي ﷺ: «أنه كان يقول إذا دخل مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني … » الحديث (¬٤).

ورواه أبو معمر المنقري، عن عبدالوارث، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، قال: حدثني ابن عمران … الحديث

قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر الوجهين: «قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال:

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 2، ص 346 (SanadKitab #143, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.