/ خ ٩٥ ب/ وأمَّا الطُّهْرُ فَهُوَ مِنَ الجَنَابةِ وَمِنَ الحَيْضَةِ والنِّفاسِ سواءٌ (¬٢) في الصفةِ (¬٣)، فإنِ اقتصر (¬٤) المتطهِّرُ على الغسلِ دونَ الوضوءِ أجزأه، وأفضلُ لهُ أنْ يتوضأَ بعدَ أنْ يبدأَ بغسلِ ما بفرجِه أو (¬٥) جسدِه منَ الأذى، ثم يتوضَّأُ وضوءَه للصلاةِ (¬٦)، فإنْ شاء غَسَلَ رجلَيْه، وإنْ شاء أَخَّرَهُما إلى آخرِ غُسلِه. ثُمَّ يغمسُ يدَيْه في الإناءِ، ويَرْفَعُهما غيرَ (¬٧) قابضٍ بهما شيئًا، فيُخلِّلُ بهما أصولَ شعرِ رأسِه، ثُمَّ يَغْرِفُ بهما عَلَى رأسِه ثلاثَ غَرَفاتٍ غاسلًا له بهنَّ، وتفعلُ ذلكَ (¬٨) المرأةُ، وتَضْغَثُ (¬٩) شعرَ (¬١٠) رأسِها