Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 132

  1. باب جامع في الصلاة
  2. [ما لا سجود للسهو فيه:]

قَبْلَ السَّلام سَجَدَ إنْ كانَ قَرِيبًا، وإنْ بَعُدَ ابْتَدَأَ صلاتَه، إلَّا أنْ يكونَ ذلكَ مِنْ نَقْصِ شيءٍ خفيفٍ كالسُّورةِ معَ أمِّ القُرآنِ أوْ تكبيرتينِ (¬١) أو التَشَهُّدينِ وشِبْهِ ذلكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

[ما لا يكفي فيه سجود السهو:]

ولا يُجزِئُ سُجُودُ السهوِ لنقصِ ركعةٍ وَلَا سَجْدَةٍ وَلَا لِتَرْكِ القِرَاءةِ فِي الصَّلَاةِ كلِّهَا أَوْ في ركعتَيْنِ منها، وكذلك في تَرْكِ القِرَاءة في رَكْعَةٍ مِنَ الصُّبْحِ، واخْتُلِف فِي السَّهْوِ عنِ القِرَاءةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِها؛ فقِيلَ: يُجزِئُ فِيهِ سجودُ السَّهْوِ قبلَ السَّلَامِ. وقِيلَ: يُلغِيها، ويأتي بركعةٍ. وقِيلَ: يَسْجُدُ قَبْلَ (¬٢) السَّلَامِ، ولا يأتي بركعةٍ، ويُعِيدُ الصلاةَ احْتِيَاطًا، وهَذَا أَحْسَنُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

[ما لا سجود للسهو فيه:]

ومَنْ سَهِيَ (¬٣) عَنْ تَكْبِيرَةٍ أَوْ عَنْ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" مرَّةً أَوْ القنوتِ فَلَا سُجُودَ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 132 (SanadKitab #1430, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.