وَإِنْ قَدِمَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ بَقِيَ للْفَجْرِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ -فِيمَا يُقَدِّرُ (¬١) - وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ = صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثًا والعِشَاءَ حَضَرِيَّةً، وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقِيَ منَ اللَّيْلِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ صَلَّى المَغْرِبَ ثَلَاثًا (¬٢)، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ سَفَرِيَّةً.
باب صلاة (¬٣) الجمعة
/ خ ١٨٢ أ/ وَالسَّعْيُ إِلَى الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، وَذَلِكَ عِنْدَ جُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى المِنْبَرِ وأَخَذَ المُؤَذِّنُونَ (¬٤) فِي الأَذَانِ، وَالسُّنَّةُ المُتَقَدِّمَةُ أَنْ يَصْعَدُوا حِينَئِذٍ عَلَى المَنَارِ؛ فيُؤذِّنونَ، وَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ (¬٥) وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ (¬٦) عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا، وَهَذَا الأَذَانُ الثَانِي (¬٧) أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةَ، وَالجُمُعَةُ تَجِبُ بِالمِصْرِ والجَمَاعَةِ.