[هل يرث القاتل؟]
وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ، وَقَاتِلُ الخَطَأ يَرِثُ مِنَ المَالِ دُونَ الدِّيَةِ.
وَفِي جَنِينِ الأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ حُرَّةٍ (¬١)، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.
وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ فِي الحِرَابَةِ وَالغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ القَتْلَ بَعْضُهُمْ.
[كفارة القتل:]
وَكَفَّارَةُ القَتْلِ فِي الخَطَأ وَاجِبَةٌ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (¬٢) فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَيُؤْمَرُ بِذَلِكَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فِي العَمْدِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.
[الحدود:]
[حد الزندقة والردة والساحر:]
وَيُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ (¬٣)، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَهُوَ الذِي يُسِرُّ الكُفْرَ (¬٤)، وَكَذَلِكَ