النُّقْضِ (¬١) وَالشَّجَرِ مُلْقًى بَعْدَ قِيمَةِ أَجْرِ مَنْ يَقْلَعُ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيمَا لَا قِيمَةَ لَهُ بَعْدَ القَلْعِ وَالهَدْمِ، وَيَرُدُّ الغَاصِبُ الغَلَّةَ، وَلَا يَرُدُّهَا غَيْرُ الغَاصِبِ، وَالوَلَدُ فِي الحَيَوَانِ وَفِي الأَمَةِ -إِذَا كَانَ الوَلَدُ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ- يَأْخُذُهُ المُسْتَحِقُّ لِلأُمَّهَاتِ مِنْ يَدِ مُبْتَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَمَنْ غَصَبَ أَمَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا؛ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ، وَعَلَيْهِ الحَدُّ.
[في الإرفاق:] (¬٢) وَإِصْلَاحُ السُّفْلِ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ، وَالخَشَبُ لِلسَّقْفِ عَلَيْهِ (¬٣)، وَتَعْلِيقُ الغُرَفِ عَلَيْهِ إِذَا وَهَى (¬٤) السُّفْلُ وهُدِمَ حَتَّى يُصْلَحَ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ أَوْ يَبِيعَ مِمَّنْ يُصْلِحَ؛ (¬٥) (لا ضررَ وضرارَ)؛ فَلَا يَفْعَلُ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ مِنْ فَتْحِ كَوَّةٍ (¬٦) قَرِيبَةٍ يَكْشِفُ جَارَهُ مِنْهَا، أَوْ فَتْحِ بَابٍ قُبَالَةَ بَابِهِ، أَوْ حَفْرِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ فِي حَفْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ،