Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 281

  1. باب في الأقضية والشهادات
  2. [في الوصايا:]

الغَرِيمِ (¬١) أَوْ غَيْبَتِهِ.

[في المديان:]

وَيَحِلُّ بِمَوْتِ المَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا تُبَاعُ رَقَبَةُ المَأْذُونِ لَهُ (¬٢) فِيمَا عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ سَيِّدُهُ. وَيُحْبَسُ المِدْيَانُ (¬٣) لِيُسْتَبْرَأَ (¬٤) حَالُهُ (¬٥)، وَلَا حَبْسَ عَلَى مُعْدِمٍ.

[في القِسْمة:]

وَمَا انْقَسَمَ بِلَا ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ (¬٦) فَمَنْ دَعَا إِلَى البَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ، وقَسْمُ القُرْعَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزِ القَسْمُ إِلَّا بِتَرَاضٍ.

[في الوصايا:]

ووَصِيُّ الوَصِيِّ كَالوَصِيِّ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِأَمْوَالِ اليَتَامَى وَيُزَوِّجَ إِمَاءَهُمْ، وَمَنْ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 281 (SanadKitab #1430, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.