رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرَاهَا لِعُذْرٍ مِنْ شَهَادَةٍ عَلَيْهَا وَنَحْوِهَا أَوْ إِذَا خَطَبَهَا، وَأَمَّا المُتَجَالَّةُ فَلَهُ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَنُهِيَ (¬١) النِّسَاءُ عَنْ وَصْلِ الشَّعْرِ وَعَنِ الوَشْمِ.
[التيامن في اللباس وحكم الرقم في الثوب:]
وَمَنْ لَبِسَ خُفًّا أَوْ نَعْلًا بَدَأَ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا نَزَعَ بَدَأَ بِشَمَالِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالانْتِعَالِ قَائِمًا، وَيُكْرَهُ المَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.
وَتُكْرَهُ التَّمَاثِيلُ فِي الأَسِرَّةِ وَالقِبَابِ (¬٢) وَالجُدْرَانِ (¬٣) وَالخَاتَمِ (¬٤)، وَلَيْسَ الرَّقْمُ فِي الثَّوْبِ مِنْ ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ (¬٥) فِي الثَّوْبِ (¬٦) أَحْسَنُ.