رَطْلٍ (¬١) وثلثٍ، وتطهَّر بصاعٍ، وهو أربعةُ أمدادٍ بمدِّه ﵊.
[طهارة البقعة للصلاة:]
وطهارةُ البقعةِ للصلاةِ واجبةٌ (¬٢)، وكذلكَ طهارةُ الثوبِ، فقيل: إنَّ ذلكَ واجبٌ فيهما وجوبَ الفرائضِ، وقيل: وجوبَ السننِ المؤكَّدةِ.
[أماكن نُهِينا أن نصليَ فيها:]
ويُنهَى عنِ الصلاةِ في معاطِنِ (¬٣) الإبلِ وَمَحَجَّةِ الطريقِ (¬٤) وَظَهْرِ بيتِ اللهِ الحرامِ (¬٥) وَالحَمَّامِ حيثُ لا يُوقَنُ منه بطهارةٍ والمَزْبَلَةِ (¬٦) والمَجْزَرَةِ (¬٧) ومَقْبَرَةِ (¬٨) المشركينِ وكنائسِهم.