قال الشيخ (١): العذق بفتح العين النخل.
قوله: "على ثمانية عشر سهماً" في "سنن أبي داود" (٢) "على ستة وثلاثين سهماً" فجمع كل سهم مائة سهم، وفي لفظ (٣): "قسمها على ستة وثلاثين سهماً" جمع، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهماً، النبي ﷺ منهم، له سهم كسهم أحدهم وعزل ﷺ ثمانية عشر سهماً لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين.
٣ - وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: خَمَّسَ رَسُولَ الله ﷺ خيْبَرَ ثُمَّ قَسَمَ سَائِرُهَا عَلَى مَنْ شَهَدَهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا مِنْ أَهْلِ الحُدَيْبيَةِ. أخرجه أبو داود (٤). [مرسل]
قوله: "عن ابن شهاب خمس رسول الله ﷺ" إلى آخره .. هذا مرسل (٥).
٤ - وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ -عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْماً لِلزُّبَيْرِ، وَسَهْمَاً لِذِي القُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ ﵄، وَسهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ. أخرجه النسائي (٦). [صحيح لغيره]